المادة 7 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020
اشتراطات استخدام جزء البناء المخصص لأغراض العمل من داخل المنزل يشترط لترخيص ممارسة اي مهنة في المنزل ما يلي :
أ. ان لا تزيد المساحة المستغلة من المنزل لممارسة المهنة او المهن المحددة في الرخصة على ما نسبته (15%) من المساحة الارضية الاجمالية له او على
(25) متراً مربعا ايهما اقل ، حيث يسمح باستغلال المساحة المخصصة للعمل للأغراض السكنية.
ب- ان لا تتم ممارسة المهنة خارج حدود البناء المفرز او المغلق للمنزل كالشرفات المكشوفة أو أي شرفة غير مسقوفة أو المنور او الساحات او الكراجات او أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء وان كان مسقوفا ويقع ضمن حدود المنزل.
ج- عدم احداث أي تعديل او تغيير في شكل البناء الخارجي الذي يقع فيه المنزل .
د. عدم احداث أي تعديل او تغيير داخل المنزل يؤثر على طبيعة استخدامه السكني.
ه- عدم استخدام اي لافتة اعلانية على المبنى الذي يقع فيه المنزل او على البناء الفرعي التابع له بما في ذلك الاسوار والاعمدة والمداخل والابواب والشرفات والمنور والبروز المعماري او أي مظلة او أي مركبة يتم ايقافها بالمنطقة المحيطة بالمنزل ، على انه يسمح استخدام قارمة لا تتجاوز مساحتها (15 سم *5 سم) على باب المنزل فقط، موضح فيها الغايات ورقم الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026