المادة 9 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

الاشتراطات الخاصة لممارسة المهنة من المنزل يشترط اثناء ممارسة المهن التي يتم ترخيصها وفق أحكام هذه التعليمات الالتزام بالمعايير والشروط المحددة فيها بما في ذلك ما يلي : أ- المهن ضمن المجموعة (الاولى) المهن الفكرية : تنطبق جميع الاشتراطات الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات ، وبحيث يسمح باستقبال متلقي الخدمة او المتعاملين او المراجعين او الزبائن في المنزل وبما لا يزيد على الحدود المألوفة للاستخدام السكني . ب- المهن ضمن مجموعة (الثانية) الحرف اليدوية : تنطبق جميع الاشتراطات الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات ، اضافة إلى التالي: 1. يسمح بتخزين المواد الأولية والنهائية داخل البناء السكني بكميات لا تؤثر على طبيعة الاستخدام السكني للمنزل. 2. يسمح بعرض المنتجات داخل المنزل واستقبال العملاء. 3. يسمح بتسليم المنتجات النهائية من المنزل ودون التأثير على طابع المنطقة السكني . ج- المهن ضمن مجموعة (الثالثة) اعداد الاغذية : تنطبق جميع الاشتراطات الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات اضافة الى التالي : 1. يسمح بتخزين المواد الأولية والنهائية داخل البناء السكني بكميات لا تؤثر على طبيعة الاستخدام السكني للمنزل ، وحسب المتطلبات الواردة أدناه. 2.لا يجوز عرض المنتجات داخل المنزل واستقبال العملاء. 3. يسمح بتسليم المنتجات النهائية من المنزل ودون التأثير على طابع المنطقة السكني. 4. غرفة اعداد الاطعمة : يشترط أن تكون بعيدة عن مصادر التلوث. 5. البناء: - اسمنتي ذات عزل جيد. - جيد التهوية والانارة مع وجود شفاطات لمنع الابخرة والروائح. - التصميم يتناسب مع نوع المادة الغذائية. - وجود مصادر للمياه الباردة والساخنة وخزانات الماء. - الأرضيات من البلاط سهل التنظيف . - وجود مناخل على الشبابيك. - وجود نظام تصريف للمياه العادمة ومياه التنظيف. - مكان مخصص للتحضير والانتاج والتخزين وان تكون منفصلة وحسب سلسلة الانتاج لسلامة المنتج الغذائي - وجود غرفة للخدمات الأخرى مثل غرفة غيار، توفير وحدة صحية مع مغسلة مع وجود مغسلة خاصة يوضع عليها صابون وسائل تجفيف الايدي ، وان تكون منفصلة، ومغسلة خاصة لغسل المعدات والأواني . - وجود ثلاجة لتبريد وحفظ اللحوم. - ان تكون الجدران مبلطة صيني ليسهل التنظيف. - السقف ان يكون مدهونا باللون الفاتح. - باب المطبخ سهل الفتح والاغلاق. - ان يراعى في غرفة الاعداد عدم امكانية تكاثر الحشرات ودخول القوارض. - وجود موقع منفصل لوضع المخلفات وحاويات للنفايات الصلبة ويتم التخلص منها اولا بأول. 6. المعدات: - ان تكون ملائمة لكل منتج غذائي. - ان تكون من النوع الذي لا يصدأ أو يمكن أن تصدر مواد سامة وسهلة التنظيف والصيانة. - استخدام الكفوف ذات الاستخدام لمرة واحدة في بعض الصناعات وفي بعض مراحلها. - وجود مواد تنظيف وتعقيم لا تؤثر على صحة الانسان. 7. عمليات الانتاج: - يفضل ان تكون في مكان مخصص وتتم بدون تأخير في المراحل منعاً للتلوث وان يخزن المنتج النهائي بشكل لا يسبب تلفه. - وجود ثلاجة لتبريد وتجميد لبعض الصناعات الغذائية. - يجب أن يتم توفير آلية لعملية مكافحة الحشرات والقوارض (UV ومواد لمكافحة الحشرات). - السماح لمفتشي الغذاء بالدخول لموقع العمل للتأكد من توفر الاشتراطات بزيارات غير المعلنة. 8. نقل المواد الغذائية: - يجب نقل المواد الغذائية في ادوات حافظة لنقل المواد الغذائية حسب درجة حرارة المنتج تمنعه من التلوث بالجراثيم او الحشرات. - عدم ازعاج المجاورين أثناء عملية الاعداد والتداول او نقل المواد الغذائية. 9. تأمين متطلبات السلامة العامة (طفاية حريق وصندوق اسعافات أولية). د- المهن ضمن مجموعة (الرابعة) خدمات المنازل: تنطبق جميع الاشتراطات الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات اضافة الى التالي: 1. ان يكون العمل خارج الموقع المرخص. 2. يسمح باستقبال الزبائن والمتعاملين في المنزل وبما لا يزيد على الحدود المألوفة للاستخدام السكني. ه- المهنة ضمن المجموعة (الخامسة) المهن السياحية: 1. تنطبق جميع الاشتراطات الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات بالإضافة الى السماح باستقبال متلقي الخدمة أو المتعاملين أو المراجعين أو الزبائن في المنزل وبما لا يزيد على الحدود المألوفة للاستخدام السكني. 2. لترخيص مهنة بيت الضيافة يجب أن تتوافر الشروط التالية: أ. شروط الموقع المخصص لبيت الضيافة. 1. أن يتراوح عدد غرف النوم بين (واحدة وثلاثة). 2. أن لا تزيد مساحة غرف النوم للفئة (ج) في البناء المكون من أكثر من شقة على (%50) من مساحة الشقة. 3. الحصول على موافقة جميع الشركاء في ملكية العقار للملكيات العقارية المشتركة. ب. مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات يسمح للجمعيات المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية التي تقع ضمن اختصاص وزارة السياحة والاثار الحصول على رخصه بيت الضيافة وفقا لأحكام هذه التعليمات شريطة ما يلي: 1. ان يتضمن نظامها الداخلي غايه بيت الضيافة. 2. أن تحدد مكان الرخصة في منزل أحد الأعضاء على أن تتوافر فيهم الشروط الواردة في البنود (1 و 2) من الفقرة (د) من المادة (5) من هذه التعليمات . 3. تصدر الرخصة باسم الجمعية. ج- يستثنى مقدم الطلب من احكام البند رقم (3) من الفقرة (د) من المادة (5) من هذه التعليمات على أن لا يكون حاصلاً على رخصه بيت ضيافة اخرى. د. تصنف بيوت الضيافة على النحو التالي: 1. الفئة (أ) المزارع التي تقدم خدمة الايواء الفندقي . 2. الفئة (ب) البيوت المستقلة . 3. الفئة (ج) الشقق السكنية في الملكيات العقارية المشتركة . ه عدم اصدار اكثر من رخصه بيت ضيافة الفئة (ج) في البناء الواحد . و. المجموعة السادسة : مهنة حضانة منزلية تنطبق جميع الاشتراطات الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات بالإضافة الى ما يلي : 1. يسمح باستقبال متلقي الخدمة أو المتعاملين او المراجعين او الزبائن في المنزل وبما لا يزيد على الحدود المألوفة للاستخدام السكني . 2. أن لا يزيد العدد على خمسة اطفال في الحضانة. 3. شروط الموقع المخصص للحضانة المنزلية : أ- ان لا تزيد المساحة المستغلة من المنزل لممارسة المهنة على ما نسبته (15%) من المساحة الأرضية الاجمالية له أو على (30) متراً مربعا ايهما أقل . ب. الحصول على موافقة جميع الشركاء في ملكية العقار للملكيات العقارية المشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة