المادة 8 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

لا يجوز اجراء اية تعديلات او اضافات على المركز إلا بعد الحصول على موافقة الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة