المادة 8 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021
لا يجوز اجراء اية تعديلات او اضافات على المركز إلا بعد الحصول على موافقة الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة