المادة 7 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

أ( يشكل المحافظ المختص لجنة للكشف على الموقع والمباني المراد الترخيص فيها والتحقق من توفر الشروط والتجهيزات المطلوبة على ان تكون برئاسة أحد الحكام الاداريين وعضوية مندوبين عن الجهات التالية -: 1- دائرة المخابرات العامة . 2- مديرية الامن العام . 3- مديرية الامن العسكري . 4- أمانة عمان الكبرى او البلدية المختصة . ب( على اللجنة ان ترفع للمحافظ المختص تقريراً بالكشف الاولي للتأكد من توفر الشروط الواردة في البندين (أ ، ب) من المادة (6) في الموقع المقترح متضمناً توصياتها ورفعه للوزير. ج( اذا تبين من خلال تقرير الكشف الأولي توافر الشروط اللازمة وفقا لاحكام التعليمات في الموقع المراد الترخيص فيه،يتم مخاطبة المحافظ المختص لاستكمال الاجراءات حسب الأصول على ان ترفع اللجنة تقريراً نهائياً للوزير بمدى توافر الشروط في الموقع مع التنسيب . د( تقوم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة كذلك بجولات تفتيشية على مراكز الرماية للتأكد من مدى إلتزامها باحكام هذه التعليمات بما في ذلك فحص السجلات واعداد تقارير الى المحافظ المختص ليتم رفعها الى الوزير مع التنسيب المناسب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة