المادة 6 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

الشروط الواجب توفرها بالموقع –: أ( ان يكون الموقع حاصلاً على الموافقة المبدئية من الجهات المختصة من الناحية التنظيمية . ب( ان يبتعد عن التجمعات السكانية ودور العبادة والمدارس وأي منشآت حساسة مسافة لا تقل عن ( 500م) اذا كان المركز يحتوي على ميدان مفتوح و (150 م) اذا كان المركز يحتوي على ميدان مغلق فقط ج( وضع كاميرات مراقبة تغطي ميادين الرماية وكافة المرافق المستخدمة في المركز . د( ان تتوفر متطلبات السلامة العامة في كافة ميادين الرماية ومرافق المركز . ه ( ان يخصص مستودع لحفظ الاسلحة والذخائر المستخدمة داخل المركز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة