المادة 9 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021
انواع ومواصفات ميادين الرماية :-
1. ميدان رماية مسدس مفتوح -:
أ( ان لا يقل عمق الميدان عن (25م) .
ب ( أن يكون محاطاً بجدار خرساني مسلح من جميع الجهات وبكسر لا يقل عن (350 نيوتن) على ان لا يقل الارتفاع عن (7م) مع وضع مصدات على الجدار الامامي جهة الرماية (مواد خاصة بالميادين او كاوشوك لامتصاص الرصاص ومنعه من الارتداد).
ج( عمل نظام عزل ضد الرصاص بين الرماة انفسهم ويفضل ان تكون المادة المستخدمة تمتص الرصاص وتمنع ارتداده باتجاه الرامي بما يناسب جميع اعيرة الرصاص المختلفة.
2. ميدان رماية مسدس مغلق -:
أ( ان لايقل عمق الميدان من (25م) .
ب( أن يكون محاطاً بجدار خرساني مسلح من جميع الجهات وبكسر لا يقل عن (350 نيوتن) مع وضع مصدات على الجدار الامامي جهة الرماية )مواد خاصة بالميادين او كاوشوك لأمتصاص الرصاص ومنعه من الارتداد( .
ج( عمل نظام انارة كافية لمنطقة الرماية وأن لا تكون الانارة بوجه الرامي .
د( عمل نظام تهوية )شفط( لسحب غاز الرصاص الناتج عن الرماية لكي لا يتسبب ضرر على المتواجدين داخل منطقة الرماة والموظفين .
ه) عمل نظام عزل صوت داخل منطقة الرماية بحيث لا يوثر الصوت الناتج عن الاطلاق عن الرماية على الموظفين وعلى الاشخاص المتواجدين في منطقة الخدمات .
و( عمل نظام عزل ضد الرصاص بين الرماة انفسهم ويفضل ان تكون المادة المستخدمة تمتص الرصاص وتمنع ارتداده باتجاه الرامي لما يناسب جميع اعيرة الرصاص المختلفة .
3. ميدان بنادق الصيد (الخرطوش) :-
أ. ان لاتقل مساحة الميدان عن (100م) طول * (50) م عرض.
ب. عمل سواتر ترابية في نهاية ميدان الرماية .
ج. ان تبعد مسافة الرامي عن الحضور مسافة لا تقل عن (20م) د( ان يكون اتجاه الرماية في الميدان شمالاً / جنوباً او بالعكس .
4. ميدان رماية سلاح هوائي مغلق -:
أ( ان لا يقل عمق الميدان عن (10م) .
ب( عمل نظام انارة كافية لمنطقة الرماية وأن لا تكون الانارة بوجه الرامي .
ج( عمل نظام تهوية (شفط) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026