المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026

على متلقي خدمة التحقيق الجنائي الرقمي، الالتزام بما يلي: - 1. أ- عدم التعاقد إلا مع مقدم خدمة مرخص، وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- استشارة المركز فنياً قبل التوقيع على اتفاقية خدمة مع أي من مقدمي خدمة التحقيق الجنائي الرقمي المُ رخصين. ج- التأكد من حصول فريق التحقيق الجنائي الرقمي على شهادات مصدقة من المركز. د- إبلاغ المركز عن أي إخلال من قبل مقدم الخدمة بأي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات. ه-تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاجها لتقديم الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك