المادة 12 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026

لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ- إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخدمة. ب- نشر وتحديث سجل عام بمقدمي الخدمة المرخصين على مواقعه الإلكترونية ومنصاته الرقمية، على أن يتضمن أسماء مقدمي الخدمة وأرقام تراخيصهم وحالة الترخيص (فعّال، أو موقوف، أو ملغى) ، ومجالات خبراتهم ومعلومات الاتصال الخاصة بهم. ج- توثيق أي إجراءات تأديبية أو عقوبات يتم اتخاذها بحق مقدم الخدمة المرخص في السجل العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك