المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026
أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة التحقيق الجنائي الرقمي لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة على أن تتضمن ما يلي:-
1- أسماء ومعلومات فريق التحقيق الجنائي الرقمي، الذين شاركوا في تقديم خدمة التحقيق.
2-اسم ومعلومات متلقي الخدمة وتاريخ تقديم الخدمة ومدتها.
3-التقنيات والأدوات المستخدمة.
4-أي معلومات أخرى يطلبها المركز.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة التحقيق الجنائي الرقمي بما يتوافق مع السياسات والتشريعات ذوات العلاقة وضمان حمايتها.
ج-على مقدم الخدمة تزويد متلقي الخدمة بالأدلة الرقمية، ولا يحق له الاحتفاظ بها ضمن بيانات مقدم الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026