المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026

أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة التحقيق الجنائي الرقمي لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة على أن تتضمن ما يلي:- 1- أسماء ومعلومات فريق التحقيق الجنائي الرقمي، الذين شاركوا في تقديم خدمة التحقيق. 2-اسم ومعلومات متلقي الخدمة وتاريخ تقديم الخدمة ومدتها. 3-التقنيات والأدوات المستخدمة. 4-أي معلومات أخرى يطلبها المركز. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة التحقيق الجنائي الرقمي بما يتوافق مع السياسات والتشريعات ذوات العلاقة وضمان حمايتها. ج-على مقدم الخدمة تزويد متلقي الخدمة بالأدلة الرقمية، ولا يحق له الاحتفاظ بها ضمن بيانات مقدم الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك