المادة 4 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ- يُشترط في تقديم خدمة استشارات الأمن السيبراني أن تتوافق مع ما يلي: - 1- الإطار الوطني للأمن السيبراني. 2- المعايير القياسية والمنهجيات العالمية المتعلقة بمجال الخدمة الاستشارية في الأمن السيبراني المقدمة. ب- يشترط أن تتوفر لدى مقدم الخدمة منهجية تغطي، كحد أدنى، الجوانب التالية: - 1- تحديد نطاق خدمة استشارات الأمن السيبراني ومتطلباتها ومخرجاتها. 2- وضع منهجية العمل لخدمة استشارات الأمن السيبراني المناسبة المطلوب تقديمها. 3- توفير فريق استشاري متخصص لتنفيذ خدمة استشارات الأمن السيبراني. 4- فهم بيئة العمل والعوامل المؤثرة فيها. 5- تحديد المعلومات اللازمة لتنفيذ خدمة استشارات الأمن السيبراني وجمعها. 6- تنفيذ عمليات التحليل والتطوير اللازمة، وإعداد المخرجات. 7- توثيق المصادر المرجعية إن وجدت. 8- مناقشة النتائج وإصدار التوصيات النهائية. ج-في حال تقديم الخدمات الاستشارية التي تتضمن بناء الأنظمة الإدارية وتطبيق المعايير العالمية، وتطوير السياسات والإجراءات والاستراتيجيات في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى الجوانب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم مقدم الخدمة في منهجية عمله بتغطية الجوانب التالية: - 1- تقييم المخاطر السيبرانية. 2- تقييم الحالة الراهنة، وتحديد أي مشكلات أو أي اعتبارات. 3- تحديد الحالة المستقبلية، والمتطلبات المتعلقة بها. 4- تحليل الفجوة بين الحالة الراهنة والحالة المستقبلية وتحديد التوصيات اللازمة لسد هذه الفجوة. 5- تطوير السياسات والإجراءات التي تغطي نطاق العمل. 6- إعداد الوثائق والتقارير والتوصيات اللازمة. د-التأكد من جمع كافة المعلومات اللازمة لتقديم خدمة استشارات الأمن السيبراني والتحقق من اكتمالها وصحتها ودقتها ، ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع متلقي الخدمة. ه-أن تكون التوصيات المقدمة موضوعية وتتناسب مع خدمة استشارات الأمن السيبراني المطلوبة، وتلبي الأهداف المحددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة