المادة 3 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني ، الالتزام بما يلي:-
أ-شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام.
ب-تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً به ما يلي:-
1- الشهادات والوثائق التي تثبت تحقق الشروط المنصوص عليها في النظام.
2- الخبرات السابقة والمشاريع المنفذة من قبل الجهة طالبة الترخيص داخل المملكة وخارجها في مجال تقديم خدمة استشارات الأمن السيبراني.
3- وصف فني لآلية تقديم الخدمة وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم استخدامها لهذه الغاية في حال لم تكن لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة سابقة.
4- وثيقة تتضمن أسماء مستشاري الأمن السيبراني مرفقة بها سيرهم الذاتية وصور عن الشهادات والوثائق المصدقة التي تثبت خبراتهم بتقديم استشارات في الأمن السيبراني.
5- شهادات اعتماد سارية الصلاحية صادرة عن المركز في حال سبق الحصول عليها تخول مستشاري الأمن السيبراني تقديم الخدمة.
6- قائمة بالأدوات والبرمجيات التي سيستخدمها مقدم الخدمة لتقديم الخدمة والمميزات المتوفرة فيها، ومكان الاستضافة، على أن تكون هذه الأدوات والبرمجيات من مصدر موثوق.
7- عقد العمل أو الاتفاقية الموقعة مع مستشاري الأمن السيبراني.
8- أي شهادات اعتماد دولية سارية الصلاحية في مجال استشارات الأمن السيبراني حصل عليها مقدم طلب الترخيص.
9- وصل مقبوضات بدل دراسة طلب تقديم خدمة استشارات الأمن السيبراني.
10- أي معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى يراها المركز ضرورية لإصدار قراره بشأن طلب الترخيص.
ج- للمركز إجراء الكشف على مقر مقدم طلب الترخيص في العنوان المحدد في الطلب للتحقق من صحة المعلومات المقدمة وتقييم إمكاناته وقدراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026