المادة 5 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
يشترط في مستشار الأمن السيبراني أن يكون:-
أ- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة.
ب- لديه خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل عن (5) خمس سنوات.
ج- حاصلاً على شهادة مهنية واحدة على الأقل في مجال الأمن السيبراني حداً أدنى من الشهادات المهنية المعتمدة لدى المركز والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به.
د- لديه الخبرات والشهادات المهنية تتناسب مع مجال خدمة استشارات الأمن السيبراني المقدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026