المادة 5 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

يشترط في مستشار الأمن السيبراني أن يكون:- أ- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة. ب- لديه خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل عن (5) خمس سنوات. ج- حاصلاً على شهادة مهنية واحدة على الأقل في مجال الأمن السيبراني حداً أدنى من الشهادات المهنية المعتمدة لدى المركز والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به. د- لديه الخبرات والشهادات المهنية تتناسب مع مجال خدمة استشارات الأمن السيبراني المقدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة