المادة 12 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية:- أ- إذا أفشى أي وثائق أو معلومات أو بيانات سرية اطلع عليها بحكم عمله أو حصل عليها من متلقي الخدمة أو إذا ثبت عدم صحتها. ب- إذا ارتكب أي مخالفة لأحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات ولم يعمل على إزالة المخالفة وأسبابها خلال (60) يوماً من تاريخ تبلغه بذلك خطياً أو الكترونياً. ج- إذا ارتكب ثلاث مخالفات خلال السنة تبدأ من تاريخ ضبط أول مخالفة. د- إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة. ه- بناء على طلب مقدم الخدمة. و-إذا ثبت للمركز عدم التزام مقدم الخدمة بمعايير تقديم خدمات الأمن السيبراني المعمول بها وذلك بناء على شكوى من متلقي الخدمة. ز- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي يقضي بإيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغائه . ح-إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة