المادة 12 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا أفشى أي وثائق أو معلومات أو بيانات سرية اطلع عليها بحكم عمله أو حصل عليها من متلقي الخدمة أو إذا ثبت عدم صحتها.
ب- إذا ارتكب أي مخالفة لأحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات ولم يعمل على إزالة المخالفة وأسبابها خلال (60) يوماً من تاريخ تبلغه بذلك خطياً أو الكترونياً.
ج- إذا ارتكب ثلاث مخالفات خلال السنة تبدأ من تاريخ ضبط أول مخالفة.
د- إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ه- بناء على طلب مقدم الخدمة.
و-إذا ثبت للمركز عدم التزام مقدم الخدمة بمعايير تقديم خدمات الأمن السيبراني المعمول بها وذلك بناء على شكوى من متلقي الخدمة.
ز- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي يقضي بإيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغائه .
ح-إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026