المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: -
أ- اجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من الامتثال لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخدمة.
ب- نشر وتحديث سجل عام بمقدمي الخدمة المرخصين على مواقعه الإلكترونية ومنصاته الرقمية يتضمن أسماء مقدمي الخدمة وأرقام تراخيصهم وحالة الترخيص (فعّال، أو موقوف، أو ملغى) ومجالات خبراتهم ومعلومات الاتصال الخاصة بهم .
ج- توثيق أي إجراءات تأديبية أو عقوبات يتم اتخاذها بحق مقدم الخدمة المرخص في السجل العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026