المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ-على متلقي خدمة استشارات الأمن السيبراني الالتزام بما يلي:- 1- عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- التأكد من حصول مستشاري الأمن السيبراني على شهادات مصدقة من المركز قبل تقديم الخدمة. 3- تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاج إليها لتقديم الخدمة. 4- إبلاغ المركز عن أي إخلال من قبل مقدم الخدمة بأي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات. ب-لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل توقيعه اتفاقية خدمة مع أي من مقدمي خدمة استشارات الأمن السيبراني المُ رخصين

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة