المادة 13 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ- تكون مدة الترخيص لخدمة استشارات الأمن السيبراني (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام.
ب- يحظر على المرخص له الاستمرار في تقديم خدمته في حال عدم تجديد الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026