المادة 7 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

للوزير السماح للمستفيدين تطوير مساحات من المراعي تحددها الوزارة بهدف استغلال غطائها النباتي العلفي وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (37) من القانون، تحت الإشراف المباشر لموظفي المديرية وموظفي مديريات الزراعة في المحافظات دون أن يترتب على ذلك أي حق ادعاء لملكية هذه الأراضي من قبل الجمعيات والاتحادات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك