المادة 8 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

يتم تطبيق نهج الحمى وفقا للأسس والشروط التالية:- أ- تحديد المنطقة المراد تطبيق نهج الحِ مى فيها من خلال الكشف الحسي. ب- وجود المستفيدين ضمن المنطقة المراد حمايتها. ج- تحديد مدة الحماية ضمن اتفاقية موقعة ما بين الوزارة والمستفيدين. د- يلتزم المستفيدون بحماية الموقع الرعوي بنهج الحمى المتفق عليه مع الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة