المادة 6 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

أ- يتم تنظيم الرعي في مناطق التطوير الرعوي والمحميات الرعوية وأوقات فتحها وإغلاقها ومدة الرعي فيها على النحو التالي:- 1-تحدد أراضي المناطق الرعوية المنوي فتحها للرعي سنويا من قبل مديرية الزراعة المعنية. 2- تحدد المديرية موعداً أو موعدين للرعي سنويا (ربيعي وخريفي). 3- يتم الرعي أثناء ساعات النهار فقط. 4- تقدم طلبات رخصة الرعي الكترونياً على الموقع الإلكتروني للوزارة. 5-يجب إرفاق شهادة ملكية حديثة للأغنام موقعة من مديرية الزراعة المعنية. 6- تمنح رخصة الرعي إلكترونيا ويجب على أصحاب المواشي التقيد بها من حيث عدد أيام الرعي وأوقاته وعدد الأغنام التي ترعى. 7- على صاحب الرخصة إبرازها لموظفي الوزارة أو لكوادر الأمن العام عند الطلب. 8- على صاحب الرخصة أن لا يلحق أي ضرر بأراضي المراعي أو المحميات الرعوية وأن لا يقترب من المناطق غير المسموح الرعي فيها. ب-في جميع الحالات لا يسمح برعي الأغنام في أراضي المراعي المطورة خلال فترة الحماية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك