المادة 6 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025
أ- يتم تنظيم الرعي في مناطق التطوير الرعوي والمحميات الرعوية وأوقات فتحها وإغلاقها ومدة الرعي فيها على النحو التالي:-
1-تحدد أراضي المناطق الرعوية المنوي فتحها للرعي سنويا من قبل مديرية الزراعة المعنية.
2- تحدد المديرية موعداً أو موعدين للرعي سنويا (ربيعي وخريفي).
3- يتم الرعي أثناء ساعات النهار فقط.
4- تقدم طلبات رخصة الرعي الكترونياً على الموقع الإلكتروني للوزارة.
5-يجب إرفاق شهادة ملكية حديثة للأغنام موقعة من مديرية الزراعة المعنية.
6- تمنح رخصة الرعي إلكترونيا ويجب على أصحاب المواشي التقيد بها من حيث عدد أيام الرعي وأوقاته وعدد الأغنام التي ترعى.
7- على صاحب الرخصة إبرازها لموظفي الوزارة أو لكوادر الأمن العام عند الطلب.
8- على صاحب الرخصة أن لا يلحق أي ضرر بأراضي المراعي أو المحميات الرعوية وأن لا يقترب من المناطق غير المسموح الرعي فيها.
ب-في جميع الحالات لا يسمح برعي الأغنام في أراضي المراعي المطورة خلال فترة الحماية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026