المادة 5 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025
أ- تقوم الوزارة بإنشاء المحميات الرعوية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات ووضع الخطط السنوية لحمايتها من الرعي وتطوير غطائها النباتي بالوسائل الفنية المناسبة وتنفيذ هذه الخطط.
ب-تتولى المديرية الإشراف على تنظيم الرعي في أنحاء المملكة كافة وعلى النحو التالي:-
1- تنظيم تنقل المواشي، واتباع نظام الرعي حسب المواسم والمناطق المختلفة بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات.
2- تحديد بداية موسم الرعي ونهايته في مناطق المملكة المختلفة بموجب تعميم صادر من الوزير.
3- إقامة المسيجات في المراعي الطبيعية.
4- تقييد الرعي في مناطق الرعي المتدهورة وإعادة بذرها وفق أسس علمية سليمة.
5- إقامة تقنيات الحصاد المائي لحصر مياه الأمطار في الوديان وتنظيم الاستفادة منها لأغراض الرعي.
6- تقديم الخدمات الإرشادية والبيطرية والتسويقية وغيرها للمجتمعات الرعوية القريبة من المحميات الرعوية بالتنسيق مع المديريات المعنية في المحافظات.
7- منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية في المناطق الرعوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026