المادة 6 من تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام رقم 1 لسنة 2022
مهام الوحدات الإدارية المرتبطة مع مساعد المدير العام لشؤون البحوث:
أ- مديرية بحوث المياه والتربة:
المهام:
1.إجراء الأبحاث العلمية التطبيقية من أجل الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور في المجالات التالية:-
1.1- مياه الري التقليدية وغير التقليدية.
2،1- تقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية.
3،1- الحصاد المائي.
4،1- التصحر وتدهور الأراضي.
5،1- رفع كفاءة استعمال مياه الري والأسمدة.
2.استخدام ونقل تقنيات أنظمة مياه الري الحديثة والطاقة المتجددة على مستوى المزرعة.
3. تأهيل و بناء قدرات الكادر الفني.
4. توثيق ونشر نتائج البحوث الزراعية المنفذة في المديرية.
5. إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمديرية ومتابعة تنفيذها.
يتبع للمديرية الأقسام والشعب التالية والتي تنفذ المهام المناطة بها:
1) قسم بحوث التربة والمساقط المائية، ويتبعه الشعب التالية:
1.1- شعبة بحوث التربة.
2،1- شعبة بحوث الحصاد المائي.
3،1- شعبة بحوث الدراسات الهيدرولوجية للمساقط المائية.
4،1- شعبة بحوث استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر.
2) قسم بحوث إدارة مياه الري، ويتبعه الشعب التالية:
1،2- شعبة بحوث مياه الري والاحتياجات المائية.
2،2- شعبة بحوث استخدام مياه الري غير التقليدية.
3) قسم بحوث التسميد، ويتبعه الشعب التالية:
1،3- شعبة بحوث خصوبة التربة.
2،3- شعبة بحوث التسميد بالري.
ب- مديرية بحوث البستنة:
المهام:
1. إجراء الأبحاث العلمية التطبيقية في المجالات التالية:
1.1- زراعة وتقييم ونشر أصناف جديدة من الخضار والفاكهة في مناطق مختلفة من المملكة تحت الظروف المختلفة.
2،1- إدخال وتقييم تقنيات زراعية جديدة مثل الزراعة بدون تربة، وتطعيم أشتال الخضار وتحسين إدارة أنظمة الزراعة المحمية.
3،1- تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتطوير إدارة المزرعة.
4،1- تحسين نوعية المنتج البستاني وتقليل الفاقد ما بعد الحصاد.
5،1- التعامل مع الظروف المناخية الطارئة والمستجدة مثل الصقيع وموجات الجفاف والحرارة المرتفعة.
6،1- زيادة إنتاجية شجرة الزيتون وتحسين جودة الزيت الناتج.
7،1- المحافظة على الثروة الوطنية من الزيتون وتطويرها وزيادة الاستفادة منها.
8،1- زيادة إنتاج ثمار النخيل وتحسين جودة المنتج.
9،1- الزراعة العضوية.
10،1- تنمية وتطوير التصنيع الغذائي لمنتج المزرعة.
2. تقديم خدمات تحليل مخبرية لفحص جودة زيت الزيتون وفحص حيوية حبوب اللقاح للنخيل.
3. تأهيل و بناء قدرات الكادر الفني.
4. توثيق ونشر نتائج البحوث الزراعية المنفذة في المديرية.
5. إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمديرية ومتابعة تنفيذها.
يتبع للمديرية الأقسام والشعب التالية، والتي تنفذ المهام المناطة بها:
1) قسم بحوث الخضرية، ويتبعه الشعب التالية:
1،1- شعبة بحوث الخضار المروية.
2،1- شعبة بحوث الخضار البعلية.
3،1- شعبة بحوث الزراعة بدون تربة.
2) قسم بحوث الشجرية، ويتبعه الشعب التالية:
1،2- شعبة بحوث الأشجار المروية.
2،2- شعبة بحوث الأشجار البعلية.
3) قسم بحوث الزيتون، ويتبعه الشعب التالية:
1،3- شعبة بحوث الإنتاج والدراسات الوراثية.
2،3- شعبة بحوث جودة زيت الزيتون.
4) قسم الزراعة العضوية، ويتبعه الشعب التالية:
1،4- شعبة بحوث الخضار.
2،4- شعبة بحوث الأشجار المثمرة.
5) قسم بحوث النخيل، ويتبعه الشعب التالية:
1،5- شعبة بحوث الإنتاج والدراسات الوراثية.
2،5- شعبة بحوث جودة ثمار النخيل.
6) قسم بحوث ما بعد الحصاد ويتبعه الشعب التالية:
1،6- شعبة معاملات ما بعد الحصاد.
2،6- شعبة سلسلة القيمة الزراعية.
3،6 شعبة التصنيع الزراعي.
ج- مديرية بحوث المحاصيل:
المهام:
1. إجراء الأبحاث العلمية التطبيقية في المجالات التالية:
1،1- تطوير (استنباط وتقييم) أصناف من المحاصيل الحقلية.
2،1- تطوير وحماية الموارد الزراعية واستغلالها بالطرق المثلى لإدامة إنتاجها على المدى البعيد.
3،1- تحسين التكامل بين الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني.
4،1- تقليل الفاقد في المنتجات الزراعية، الناشئ من الحصاد أو الأضرار الناجمة عن الحشرات والأمراض النباتية.
2. الاستغلال الأمثل لمدخلات الإنتاج والمحافظة على استدامة الموارد لمواجهة التغيرات المناخية.
3. تأهيل و بناء قدرات الكادر الفني.
4. نشر وتوثيق نتائج البحوث الزراعية المنفذة في المديرية.
5. إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمديرية ومتابعة تنفيذها.
يتبع للمديرية الأقسام والشعب التالية والتي تنفذ المهام المناطة بها:
1) قسم بحوث الحبوب والبقوليات، ويتبعه الشعب التالية:
1،1- شعبة بحوث الحبوب.
2،1- شعبة بحوث البقوليات.
3،1- شعبة بحوث إكثار البذار.
2) قسم بحوث المحاصيل الجديدة والمدخلة، ويتبعه الشعب التالية:
1،2- شعبة بحوث النباتات الطبية والعطرية.
2،2- شعبة بحوث المحاصيل الصناعية.
3) قسم بحوث نظم المحاصيل الزراعية.
د- مديرية بحوث وقاية النبات:
المهام:
1. إجراء الأبحاث العلمية التطبيقية في المجالات التالية:
1،1- استخدام التقانات الآمنة بيئياً للحد من استخدام المبيدات، وإنتاج محصول آمن والتقليل من الآثار السلبية للمبيدات على البيئة المحلية.
2،1- التكنولوجيا الحديثة في وقاية النبات على الزراعات المحمية المحاصيل المكشوفة، وبساتين الأشجار المثمرة.
3،1- المكافحة المتكاملة.
2.نقل المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة في وقاية النبات.
3. تأهيل و بناء قدرات الكادر الفني.
4.نشر وتوثيق نتائج البحوث الزراعية المنفذة في المديرية.
5. إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمديرية ومتابعة تنفيذها.
يتبع للمديرية الأقسام والشعب التالية، والتي تنفذ المهام المناطة بها:
1) قسم بحوث الحشرات والحلم، ويتبعه الشعب التالية:
1،1- شعبة بحوث الحشرات الاقتصادية.
2،1- شعبة بحوث المكافحة الحيوية.
2) قسم بحوث الأمراض، ويتبعه الشعب التالية:
1،2- شعبة بحوث الأمراض الفطرية.
2،2- شعبة بحوث الأمراض البكتيرية.
3،2- شعبة بحوث الأمراض الفيروسية.
4،2- شعبة بحوث النيماتودا.
3) قسم الأعشاب الضارة.
ه- مديرية بحوث الثروة الحيوانية:
المهام:
1. إجراء الأبحاث العلمية التطبيقية في المجالات التالية:
1،1- تحسين السلالات المحلية للأغنام والماعز (سلالة العواسي والماعز البلدي الوطنية) والدواجن البلدي باستخدام طرق الانتخاب وأساليب التحسين الوراثي ضمن السلالة.
2،1- تغذية الحيوان وإنتاج الأعلاف غير التقليدية والاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والصناعية.
3،1- الاستزراع السمكي والإدارة المتكاملة للمزرعة.
4،1- الصحة الحيوانية باستخدام التقانات الحديثة في التشخيص المخبري ورصد الأمراض الحيوانية.
2.نقل نتائج البحوث والدراسات ذات العلاقة.
3. تأهيل و بناء قدرات الكادر الفني.
4. نشر وتوثيق نتائج البحوث الزراعية المنفذة في المديرية.
5. إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمديرية ومتابعة تنفيذها.
يتبع للمديرية الأقسام والشعب التالية، والتي تنفذ المهام المناطة بها:
1) قسم بحوث الإنتاج الحيواني، ويتبعه الشعب التالية:
1،1- شعبة بحوث التغذية.
2،1- شعبة بحوث تربية الحيوان والإدارة المزرعية.
3،1- شعبة بحوث الدواجن.
4،1- شعبة بحوث التنوع الحيوي الحيواني.
2) قسم بحوث صحة الحيوان، ويتبعه الشعب التالية:
1،2- … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026