المادة 5 من تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام رقم 1 لسنة 2022
مهام الوحدات الإدارية المرتبطة مع عطوفة المدير العام:
أ- مساعد المدير العام لشؤون البحوث:
المهام:
1) الإشراف على نشاطات وموظفي المديريات التنظيمية التابعة له، ويمارس مهامه وصلاحياته حسب القوانين والأنظمة والتعليمات وتوجيهات المدير العام.
2) المشاركة في وضع الأطر والبرامج العامة اللازمة لتنفيذ السياسات المعتمدة للمديريات الواقعة تحت إشرافه، وتنسيق أعمالها مع أعمال المديريات الأخرى في المركز.
3) مراجعة نتائج أعمال المديريات الواقعة تحت إشرافه مراجعة شاملة، ومتابعة فعاليتها وإنجازاتها للتأكد من انسجامها مع الأهداف والخطط المعتمدة ونقل التكنولوجيا الحديثة لجهاز الإرشاد.
4) بيان الرأي للمدير العام حول مدى فعالية وتطبيقات الأنظمة والقوانين والتعليمات الخاصة بأعمال المديريات الواقعة تحت إشرافه.
5) تنفيذ الصلاحيات الإدارية والمالية الأخرى المنوطة به وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المركز.
6) المشاركة في اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة في المركز، وتمثيل المركز في الاجتماعات والمؤتمرات داخل وخارج المركز وفقاً لتوجيهات المدير العام.
7) دراسة وتحليل التقارير الفنية والإدارية الدورية المتعلقة بنشاطات المركز.
8) مراجعة مسودة المشاريع والأبحاث قبل إقرارها، والعمل على إيجاد مصادر تمويل لها مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين.
9) القيام بمهام المدير العام في حالة غيابه وتكليفه بذلك.
10) القيام بأية واجبات أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.
ب- مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية:
المهام:
1) الإشراف على نشاطات وموظفي المديريات التنظيمية التابعة له، وممارسة مهامه وصلاحياته حسب القوانين والأنظمة والتعليمات وتوجيهات رئيس الإدارة العليا.
2) المشاركة في وضع خطط البرامج البحثية المشتركة وتنسيق أعمالها مع أعمال المديريات ومراكز البحوث الخاصة بالمركز.
3) متابعة نتائج نشاطات مراكز البحوث ومراجعتها ومطابقتها مع الأهداف والخطط المعتمدة.
4) تقديم الرأي للمدير العام لتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تظهر في مراكز البحوث، واقتراح الحلول المناسبة.
5) المشاركة في دراسة المقترحات والمبادرات التي من شأنها العمل الميداني في المراكز.
6)المشاركة في وضع خطط مراكز البحوث والمحطات الزراعية.
7) المشاركة في اجتماعات اللجان المختلفة في المركز.
8) القيام بأية واجبات يتم التكليف بها ولها علاقة بمراكز البحوث.
ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية:
المهام:
1) المساعدة في الإشراف على تنفيذ كافة الأعمال والمهام المرتبطة بالإدارة المالية في المركز، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة من خلال الصلاحيات والمسؤوليات المالية وفق الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
2) المساعدة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للنفقات الجارية والرأسمالية للمركز وموازنة المشاريع، والتأكد من تنفيذ كافة بنود الموازنة بحسب التشريعات المعتمدة.
3) المساعدة بمراجعة وتحليل النتائج المحاسبية، والعمل على تدقيقها والتأكد من صحتها وإعداد التقارير الدورية بشأنها، وتقديم المشورة للإدارة العليا ومختلف مواقع المركز في الشؤون المالية.
4) الإشراف على نشاطات وموظفي المديريات التنظيمية التابعة له، وممارسة مهامه وصلاحياته حسب القوانين والأنظمة والتعليمات وتوجيهات رئيس الإدارة العليا.
5) المشاركة في بلورة الأهداف ورسم الخطط والسياسات العامة، واتخاذ القرارات المركزية التي تهم المركز عامةً.
6) تقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير التنظيم الإداري والهيكلي للمركز.
7) إعداد التقارير الدورية الخاصة بأداء العاملين وإنجازات المديريات، وتقييمها بهدف متابعة تحسين الأداء وسير العمل.
8) التأكد من تأمين احتياجات المركز من الأثاث والأجهزة والمعدات واللوازم المختلفة وأية خدمات أخرى وفقاً للأسس والتعليمات المعتمدة.
9) تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتحديث وتطوير الأنظمة والتعليمات المتعلقة بكافة الأمور الإدارية والمالية وأي أمور أخرى؛ بما ينسجم مع زيادة حجم العمل ومتطلباته.
10) القيام بأية واجبات يتم التكليف بها ولها علاقة بالمراكز البحثية.
د- مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة:
المهام:
1) إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية للمركز اللازمة لتحقيق أهداف وغايات إنشائه، وبما ينسجم مع الأهداف والأولويات الوطنية.
2) إعداد الخطط التنفيذية ومراجعتها للتأكد من انسجامها مع الأهداف المؤسسية.
3) وضع المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير الخطة الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية.
4) إعداد وتطوير الخطط المختلفة التي تدخل ضمن نطاق التخطيط الاستراتيجي مثل (خطط إدارة المخاطر، وخطط الطوارئ، وخطة إدارة المعرفة، والمسؤولية المجتمعية.....)، وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المتخصصة.
5) متابعة تقدم سير العمل في تنفيذ الخطة الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية بشكل دوري.
6) تطوير البنية التنظيمية للمركز بشكل دوري، واقتراح فرص التحسين والتطوير الممكنة بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المعنية، وذلك وفق التشريعات الناظمة.
7) تصميم ومراجعة وتبسيط إجراءات العمل المعيارية لجميع العمليات، ووضع مؤشرات الأداء.
8) تطوير الخدمات المقدمة وتوثيق إجراءات العمل وتقييمها وتبسيطها وتحديثها بشكل مستمر.
9) إدارة كافة الأمور المتعلقة بجائزة الملك عبد االله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
10) وضع المعايير ومؤشرات الأداء التي يتم على أساسها قياس أداء المركز والوحدات التنظيمية فيه.
11) تقييم الأداء والإنجازات على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج والوحدات التنظيمية المختلفة في الدائرة وبشكل دوري ومنتظم، ورفع التوصيات لمعالجة الانحرافات.
12) العمل كممثل للمركز وضابط ارتباط مع كافة الجهات المعنية بتقدم سير العمل في المركز.
13) تطبيق نظام جودة المختبرات رقم (17025) من كافة النواحي الإدارية والفنية والتدقيق، وإجراء فحوصات التحقق والمهارة.
14) التدقيق على سير العمل وفقاً للإجراءات لجميع العمليات، وإصدار حالات عدم مطابقة في حال وجود مخالفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية منعاً لحدوث انحراف.
15) وضع نظام جودة عام وشامل لتحقيق جميع متطلبات العمليات في المركز
16) قياس رضا الشركاء ومتلقي الخدمة عن أداء المركز بشكل دوري.
17) قياس رضا موظفي المركز عن الظروف المحيطة وإجراءات العمل، والأخذ بملاحظاتهم بهدف التطوير والتحسين.
18) إدارة الاقتراحات والشكاوى الواردة للمركز داخلياً وخارجياً، وإعداد سجل يبين الشكوى/ الاقتراح، والإجراء المتخذ والاستفادة قدر الإمكان من مقترحات التطوير التي يقدمها الشركاء ومتلقو الخدمة والموظفون.
19) تحديد احتياجات المركز من أجهزة الحاسوب والبرمجيات اللازمة لتطوير أداء الوحدات الإدارية.
20) تطوير وصيانة شبكة الحاسوب في الوحدات الإدارية المختلفة.
21) صيانة وإدامة الأنظمة المحوسبة العاملة في الوحدات الإدارية التابعة للمركز (الأنظمة الإدارية والمالية).
22) متابعة وتحديث وصيانة موقع المركز على شبكة الإنترنت.
23) دراسة العطاءات الخاصة بأجهزة الحاسوب ومستلزماتها.
24) التنسيق مع الوحدات المعنية بتوثيق الإجراءات والخدمات وتبسيطها وإعادة هندستها وتهيئتها لتقديمها إلكترونياً.
25) … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026