المادة 7 من تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام رقم 1 لسنة 2022
مهام الوحدات الإدارية المرتبطة مع مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية:
أ- مركز الرمثا للبحوث الزراعية (مستوى مديرية):
المهام:
1. تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تخدم أغراض التنمية الزراعية المستدامة في منطقته.
2. تحقيق الأهداف العامة للمركز الوطني للبحوث الزراعية ضمن المنطقة الجغرافية العامل بها.
3. استنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية.
4. تعميم التقنيات الزراعية المنقولة أو المطوعة أو المستحدثة على الجهات ذات العلاقة.
5. تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل المتخصصة.
6. التعاون مع المؤسسات المحلية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية في المنطقة الجغرافية.
7. تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في المجال الزراعي بالمنطقة الجغرافية.
8. صون الأصول الوراثية النباتية والحيوانية.
9. إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمركز ومتابعة تنفيذها.
يتبع المركز الأقسام والشعب التالية، والذي ينفذ المهام المناطة به:
1) قسم محطة بحوث الرمثا الزراعية.
2) قسم الشؤون الإدارية والمالية، ويتبعه الشعب التالية:
1،2- شعبة الشؤون المالية.
2،2- شعبة الشؤون الإدارية.
3) قسم محطة بحوث مرو الزراعية، ويتبعه شعبة الشؤون الإدارية والمالية:
4) قسم محطة بحوث الرمثا للمياه الغير تقليدية.
ب- مركز المفرق للبحوث الزراعية (مستوى مديرية):
المهام:
1. تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تخدم أغراض التنمية الزراعية المستدامة في منطقته.
2. تحقيق الأهداف العامة للمركز الوطني للبحوث الزراعية ضمن المنطقة الجغرافية العامل بها.
3. استنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية.
4. تعميم التقنيات الزراعية المنقولة أو المطوعة أو المستحدثة على الجهات ذات العلاقة.
5. تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل المتخصصة.
6. التعاون مع المؤسسات المحلية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية في المنطقة الجغرافية.
7. تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في المجال الزراعي بالمنطقة الجغرافية.
8.صون الأصول الوراثية النباتية والحيوانية.
9. إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمركز ومتابعة تنفيذها.
يتبع المركز الأقسام والشعب التالية، والذي ينفذ المهام المناطة به:
1) قسم الشؤون الإدارية والمالية ويتبعه الشعب التالية:
1،1- شعبة الشؤون المالية.
2،1- شعبة الشؤون الإدارية.
2) قسم محطة بحوث الثروة الحيوانية والمراعي/ الخناصري، ويتبعه الشعب التالية:
1،2- شعبة صحة الحيوان.
2،2- شعبة إدارة القطيع.
3،2- شعبة المراعي.
4،2- شعبة الشؤون المالية.
5،2- شعبة الشؤون الإدارية.
3) قسم محطة بحوث الزراعة الملحية/ الخالدية ويتبعه شعبة الشؤون الإدارية والمالية .
ج-مركز المشقر للبحوث الزراعية (مستوى مديرية):
المهام:
1. تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تخدم أغراض التنمية الزراعية المستدامة في منطقته.
2. تحقيق الأهداف العامة للمركز الوطني للبحوث الزراعية ضمن المنطقة الجغرافية العامل بها.
3. استنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية.
4. تعميم التقنيات الزراعية المنقولة أو المطوعة أو المستحدثة على الجهات ذات العلاقة.
5. تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل المتخصصة.
6. التعاون مع المؤسسات المحلية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية في المنطقة الجغرافية.
7. تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في المجال الزراعي بالمنطقة الجغرافية.
8. صون الأصول الوراثية النباتية والحيوانية.
9. إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمركز ومتابعة تنفيذها.
يتبع المركز الأقسام والشعب التالية، والذي ينفذ المهام المناطة به:
1) قسم محطة بحوث المشقر الزراعية.
2) قسم الشؤون الإدارية والمالية، ويتبعه الشعب التالية:
1،2- شعبة الشؤون المالية.
2،2- شعبة الشؤون الإدارية.
د- مركز الربة للبحوث الزراعية (مستوى مديرية):
المهام:
1. تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تخدم أغراض التنمية الزراعية المستدامة في منطقته.
2. تحقيق الأهداف العامة للمركز الوطني للبحوث الزراعية ضمن المنطقة الجغرافية العامل بها.
3. استنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية.
4. تعميم التقنيات الزراعية المنقولة أو المطوعة أو المستحدثة على الجهات ذات العلاقة.
5. تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل المتخصصة.
6.التعاون مع المؤسسات المحلية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية في المنطقة الجغرافية.
7. تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في المجال الزراعي بالمنطقة الجغرافية.
8. صون الأصول الوراثية النباتية والحيوانية.
9. إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمركز ومتابعة تنفيذها.
يتبع المركز الأقسام والشعب التالية، والذي ينفذ المهام المناطة به:
1) قسم محطة بحوث الربة الزراعية.
2) قسم الشؤون الإدارية والمالية، ويتبعه الشعب التالية:
1،2- شعبة الشؤون المالية.
2،2- شعبة الشؤون الإدارية.
3) قسم محطة بحوث غور الصافي الزراعية، ويتبعه شعبة الشؤون الإدارية والمالية.
4) قسم محطة بحوث الغوير الزراعية، ويتبعه شعبة الشؤون الإدارية والمالية.
ه- مركز الشوبك للبحوث الزراعية (مستوى مديرية):
المهام:
1. تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تخدم أغراض التنمية الزراعية المستدامة في منطقته.
2. تحقيق الأهداف العامة للمركز الوطني للبحوث الزراعية ضمن المنطقة الجغرافية العامل بها.
3. استنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية.
4. تعميم التقنيات الزراعية المنقولة أو المطوعة أو المستحدثة على الجهات ذات العلاقة.
5. تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل المتخصصة.
6. التعاون مع المؤسسات المحلية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية في المنطقة الجغرافية.
7. تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في المجال الزراعي بالمنطقة الجغرافية.
8. صون الاصول الوراثية النباتية والحيوانية.
9. إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمركز ومتابعة تنفيذها.
يتبع المركز الأقسام والشعب التالية والذي ينفذ المهام المناطة به:
1) قسم محطة بحوث الشوبك الزراعية.
2) قسم الشؤون الإدارية والمالية، ويتبعه الشعب التالية:
1،2- شعبة الشؤون المالية.
2،2- شعبة الشؤون الإدارية.
و- مركز دير علا للبحوث الزراعية (مستوى مديرية):
المهام:
1. تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تخدم أغراض التنمية الزراعية المستدامة في منطقته.
2. تحقيق الأهداف العامة للمركز الوطني للبحوث … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026