التعليمات
تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الأمن السيبراني. المركز: المركز الو…
- المادة 3أ- يتولى المركز مراقبة مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكل ما يصدر عن المركز من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات. ب- يتم ضبط…
- المادة 4أ- يقوم المركز بتنبيه المخالف بالمخالفة التي ارتكبها من خلال إشعاره بضرورة تصويبها خلال المدة المحددة في الإشعار. ب- للرئيس بناء على طلب المخالف ولأسباب مبررة، تمديد المد…
- المادة 5تحدد طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقا للمعايير والشروط التالية:- أ- إذا كان المخالف شخصا طبيعيا غير مسموح له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني. ب- إذا كان المخال…
- المادة 6أ- يتخذ المركز إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية بحق المخالف بما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقا للجدول التالي:- الرقمطبيعة المخالفةالإجراء عدم الالتز…
- المادة 7أ- يقوم المركز بإنشاء سجل خاص بالمخالفات يتضمن اسم المخالف وتاريخ المخالفة ونوعها ووصف دقيق لها والقرار المتخذ بحق المخالف وأي بيانات أو معلومات أخرى يرى المركز ضرورة إضا…
- المادة 8أ- يتم فتح حساب بنكي خاص بالمركز لإيداع الغرامات المتأتية فيه، ويتم تنظيم الإنفاق منه وفقا للأصول المالية المعمول بها. ب- إذا امتنع المخالف عن دفع الغرامات المفروضة عليه …