المادة 7 من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025

أ- يقوم المركز بإنشاء سجل خاص بالمخالفات يتضمن اسم المخالف وتاريخ المخالفة ونوعها ووصف دقيق لها والقرار المتخذ بحق المخالف وأي بيانات أو معلومات أخرى يرى المركز ضرورة إضافتها على السجل. ب- يرفع الرئيس بعد موافقة المجلس تقريرا إلى مجلس الوزراء بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية المخالفة يتضمن نوع المخالفة والضرر الحاصل والإجراءات المتخذة بحق المخالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك