المادة 5 من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025

تحدد طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقا للمعايير والشروط التالية:- أ- إذا كان المخالف شخصا طبيعيا غير مسموح له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني. ب- إذا كان المخالف شخصا غير مرخص أو جهة غير مرخصة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني. ج- إذا كان المخالف شخصا مرخصا أو جهة مرخصة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني. د- في حال تعدد المخالفات، يتم إيقاع الإجراء الأشد بحق المخالف. ه- في حال تكرار المخالفة من قبل المخالف، فيتم اتخاذ الإجراء المناسب مع فرض الغرامة وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة (6) من هذه التعليمات. و- إذا كانت المخالفة الواحدة مشتركة بين أكثر من مخالف يتم اتخاذ الإجراء بحق كل مخالف على حدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك