المادة 7 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022
تمثل مهام المفتش في اي من التصنيفات المذكورة أدناه على النحو التالي :
أ- المفتش الرئيسي:
1- نقل المعرفة من خلال التدريب النظري والعملي للمفتشين.
2- المشاركة في التخطيط الاستراتيجي لإعداد خطط التفتيش.
3- المساهمة في تحديد الاحتياجات التدريبية للمفتشين.
4- المتابعة والاشراف على أداء أعمال التفتيش والتوجيه للمفتشين.
5- القيام بالزيارات التفتيشية على جميع الانشطة الزراعية مع التركيز على الانشطة ذات تصنيف عالية الخطورة.
6- أي مهام يكلف بها.
ب-المفتش:
1- القيام بالزيارات التفتيشية على الأنشطة الزراعية المختلفة والتأكد بالالتزام بتطبيق أحكام قانون وتعليمات الوزارة.
2-المشاركة في اللجان التفتيشية المشتركة مع الجهات المرجعية الاخرى ذات العلاقة.
3- القيام بالزيارات التفتيشية على جميع الأنشطة الزراعية ذات تصنيف متوسطة الخطورة ومتدنية الخطورة.
4- المشاركة في التفتيش على الانشطة الزراعية عالية الخطورة.
5- أي مهام يكلف بها .
ج- المفتش المساعد:
1- التفتيش على الانشطة الزراعية ومتدنية الخطورة بشكل منفرد.
2- المشاركة في التفتيش على الانشطة الزراعية متوسطة الخطورة برفقة المفتش أو المفتش الرئيسي.
3- كتابة واعداد التقارير.
4- أي مهام يكلف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026