المادة 8 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022

أ- يشترط لقبول الموظف في التفتيش اجتياز برنامج تدريبي لهذه الغاية. ب-تتولى الوزارة إلحاق المفتشين الجدد بالدورات التدريبية اللازمة والخاصة بالتفتيش والرقابة على الأنشطة الزراعية ضمن برنامج تدريبي بالتنسيق مع قسم التدريب في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة