المادة 8 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022
أ- يشترط لقبول الموظف في التفتيش اجتياز برنامج تدريبي لهذه الغاية.
ب-تتولى الوزارة إلحاق المفتشين الجدد بالدورات التدريبية اللازمة والخاصة بالتفتيش والرقابة على الأنشطة الزراعية ضمن برنامج تدريبي بالتنسيق مع قسم التدريب في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026