المادة 6 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022

يتم تسمية المفتشين الرئيسيين في مديريات الزراعة في مراكز المحافظات وعلى النحو التالي: أ- يكون رؤساء اقسام الثروة النباتية والثروة الحيوانية والتسويق و المعلومات المفتشين الرئيسيين في المحافظة. ب- يكون رؤساء الاقسام المعنية في المديريات المعنية في التفتيش في مركز الوزارة المفتشين الرئيسيين في مركز الوزارة والمديريات المركزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة