المادة 3 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022

أ- تشكل في المديريات المركزية في الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات والالوية لجان الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية وتتكون من المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين. ب- يفوض الوزير المفتشين الضابطة العدلية سندا لأحكام المادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته لتمكينهم من القيام بمهام الرقابة والتفتيش المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات وتنظيم الضبط بحق المخالفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة