المادة 4 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022
يشترط في المفتش الزراعي ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في الهندسة الزراعية أو العلوم الزراعية أو الطب البيطري.
2- اجتياز برنامج تدريبي بنجاح على أعمال التفتيش وفق احكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026