المادة 4 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022

يشترط في المفتش الزراعي ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في الهندسة الزراعية أو العلوم الزراعية أو الطب البيطري. 2- اجتياز برنامج تدريبي بنجاح على أعمال التفتيش وفق احكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة