المادة 2 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة القانون: الاقتصادية النافذ. الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:وزير الزراعة. الأمين العام:أمين عام وزارة الزراعة. هي الأنشطة الزراعية الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الانشطة الزراعية: وكذلك الحيازات الزراعية والانشطة التي ترخصها الوزارة. المالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط القائم على النشاط :الزراعي في حضور إجراءات الرقابة الزراعي والتفتيش. الموظف المختص الذي يسميه الوزير خطياً للقيام بأعمال التفتيش الزراعي على المفتش :المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قانون الزراعي الزراعة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة