المادة 2 من تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري رقم (186) لسنة 2020 رقم 186 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. النظام : نظام متنزه العقبة البحري المعمول به او أي نظام يحل محله. السلطة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المجلس : مجلس المفوضين . المتنزه : متنزه العقبة البحري المنصوص عليه في النظام. اللجنة : لجنة المتنزه المنصوص عليها في النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة