المادة 1 من تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري رقم (186) لسنة 2020 رقم 186 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري لسنة 2020 ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026