المادة 3 من تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري رقم (186) لسنة 2020 رقم 186 لسنة 2020
تحدد حدود المتنزه على النحو المبين في الخارطة المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزء من التعليمات وحسب الاتي:
شمالاً : الحد الجنوبي لميناء الركاب وحسب الاحداثيات التالية:
NE
2613703037661
2614103032472
جنوباً : الحد الجنوبي لنادي الغوص الملكي وحسب الاحداثيات التالية:
NE
2547233026673
2548863021394
شرقاً : لمسافة (50) متراً من اعلى نقطة لمد البحر.
غرباً : لمسافة (350) مترا من اعلى نقطة لمد البحر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026