المادة 5 من تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانت رقم 0 لسنة 2024
لغايات تطبيق نظام التأمين الصحي المدني، تكون الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام، وفقا لما يلي:-
أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1700) دينار شهريا فأكثر يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجة الخاصة من الفئة الأولى والدرجة الأولى من الفئتين الأولى والثانية.
ب- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (550) دينار شهريا وأقل من (1700) دينار شهريا يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجات الثانية حتى السادسة لموظفي الفئتين الأولى والثانية.
ج- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (320) دينار شهريا وأقل من (550) دينار شهريا يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من باقي الدرجات من الفئتين الأولى والثانية وجميع درجات الفئة الثالثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026