المادة 4 من تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانت رقم 0 لسنة 2024

مع مراعاة المادة (10) من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام ، تحدد الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام وفقاً للراتب المحدد في تلك التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك