المادة 6 من تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانت رقم 0 لسنة 2024

لغايات تطبيق أحكام نظام الإنتقال والسفر، تكون الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام، وفقا لما يلي:- أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1800) دينار شهريا فأكثر، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجة الخاصة من الفئة الأولى. ب- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1100) دينار شهريا وأقل من (1800) دينار شهريا، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجات الأولى حتى الثالثة من الفئتين الأولى والثانية. ج- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (550) دينار شهريا وأقل من (1100) دينار شهريا، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجات الرابعة حتى السادسة من الفئتين الأولى والثانية. د- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (320) دينار شهريا وأقل من (550) دينارا شهريا، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من باقي الدرجات من الفئتين الأولى والثانية وجميع درجات الفئة الثالثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك