المادة 4 من تعليمات تجميع ومعالجة وتخزين ونقل الزبل الحيواني غير المعالج رقم 32 لسنة 2024
-يلتزم ناقل الزبل الحيواني غير المعالج وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي:
أ - تركيب أجهزة تتبع للمركبة لضمان وصولها الى أماكن انتاجها أو الأماكن المخصصة لها في مواقع المعالجة.
ب- تزويد الوزارة بأعداد وحمولات وسائط النقل المستخدمة لنقل الزبل الحيواني غير المعالج وتحديث بياناته أولا بأول.
ج - أي اشتراطات اخرى تراها الوزارة ضرورية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026