المادة 4 من تعليمات تجميع ومعالجة وتخزين ونقل الزبل الحيواني غير المعالج رقم 32 لسنة 2024

-يلتزم ناقل الزبل الحيواني غير المعالج وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي: أ - تركيب أجهزة تتبع للمركبة لضمان وصولها الى أماكن انتاجها أو الأماكن المخصصة لها في مواقع المعالجة. ب- تزويد الوزارة بأعداد وحمولات وسائط النقل المستخدمة لنقل الزبل الحيواني غير المعالج وتحديث بياناته أولا بأول. ج - أي اشتراطات اخرى تراها الوزارة ضرورية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك