المادة 3 من تعليمات تجميع ومعالجة وتخزين ونقل الزبل الحيواني غير المعالج رقم 32 لسنة 2024
أ- يلتزم منتج الزبل الحيواني غير المعالج بما يلي:
1- توفير مكان مخصص لتجميع الزبل الحيواني غير المعالج وفقا لتعليمات ترخيص وتنظيم مزارع الثروة الحيوانية الصادرة بمقتضى قانون الزراعة النافذ لنقله الى منشأة المعالجة في مدة أقصاها اسبوع .
2- تنظيف دوري لمزارع وحظائر الحيوانات وحسب المدد الواردة في الجدول المرفق من اجل منع تجميع الزبل الحيواني غير المعالج والتأكد من ديمومة نظافتها لضمان عدم انتشار الامراض في المزارع والحظائر .
3- إبرام اتفاقية ثلاثية مع منشأة مرخصة وناقل مرخص لدى الوزارة لمعالجتها وفقًا لمبادىء إدارة النفايات (مبدأ القرب)، والاحتفاظ بسجلات تتضمن الكميات المتولدة.
ب-1- يتم نقل كميات الزبل الحيواني غير المعالج مجهولة المصدر الموجود بالتنسيق بين المديرية والمنشآت المرخصة والإدارة بإشراف الحاكم الإداري لمعالجتها وتوزيعها، وترصد كلف النقل و المعالجة على نفقة المخالف في حال معرفته.
2- في حال عدم معرفة منتج الزبل الحيواني غير المعالج (المخالف) تقوم المنشأة المرخصة بمعالجته على أن يؤول لها بعد المعالجة.
3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب/1) من هذه المادة يتبع في توزيع الزبل الحيواني غير المعالج على المنشآت المرخصة مبدأ القرب أو مبدأ التوزيع العادل بين المنشآت مع مراعاة حجم كمياصفت الحزة ب2 مل.ن 4
4- تلتزم المنشأة التي تقوم بمعالجة الزبل او التخلص منه بالاشتراطات والمتطلبات والمواصفات والقواعد المعتمدة والمعايير الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة وتعتبر جزءا من هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026