المادة 5 من تعليمات تجميع ومعالجة وتخزين ونقل الزبل الحيواني غير المعالج رقم 32 لسنة 2024
يحظر نقل الزبل الحيواني غير المعالج بدون الحصول على تصريح نقل من المديرية المعنية وذلك بعد الكشف على الموقع من قبل موظفي المديرية للتأكد من مطابقة الكميات المراد نقلها ووفقًا للشروط التالية :
أ- يلتزم ناقل الزبل الحيواني غير المعالج بتقديم استدعاء للمديرية الذي يقع الزبل الحيواني غير المعالج المنتج ضمن إختصاصها لطلب الحصول على تصريح النقل الى المنشأة المرخصة مرفقاً الوثائق التالية:
1- إتفاقية سارية المفعول موقعة بين الناقل والمنتج للزبل الحيواني غير المعالج والمنشأة المرخصة .
2- رخص المركبات الناقلة سارية المفعول.
3- رخصة السائق سارية المفعول.
ب- يتم الكشف الحسي على المركبة على ان يراعى ما يلي:
1- أن تكون سعة المركبة مناسبة لكمية الزبل الحيواني غير المعالج المراد نقلها.
2- أن يكون صندوق النقل مغطى بإحكام اثناء المسير.
3-ان تتناسب وسيلة النقل مع طبيعة ونوع الزبل الحيواني غير المعالج .
ج- أية متطلبات اخرى تطلبها الوزارة لتنفيذ هذه التعليمات .
جدول مواعيد تنظيف الحظائر
(إزالة الزبل الحيواني غير المعالج) من مزارع الثروة الحيوانية نوعنوع التربيةموعد ازالةملاحظات الحيازةالسماد غير العضوي الابقارمزارع الابقار الحلوبمرتان بالسنةبداية الربيع بداية الخريف مزارع تسمينعند انتهاء دورة2-3 أشهر العجول المستوردالتسمين الاغناممزارع تسمين الاغنامعند انتهاء دورة2-3 أشهر المستوردالتسمين مزارع تسمين الاغنامعند انتهاء دورة3-5 أشهر البلديالتسمين الخيولمزارع واسطبلاتمرتان اسبوعيايتم التخلص من ومرابط الخيولمخلفات الخيول عن طريق الحرق ويمكن استخدامها كسماد عضوي بنسب منخفضة وذلك لانخفاض نسبة المواد العضوية فيها .
الدواجنمزارع الدجاج اللاحمعند انتهاء دورةمتوسط 35 يوما التربية مزارع الدجاج البياضعند انتهاء دورة18 شهرا التربية مزارع امهات البياضعند انتهاء دورة16 شهرا واللاحم والجداتالتربية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026