المادة 9 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024
يجب على المشغلين الإحتفاظ بالسجلات والوثائق اللازمة التي تحدد الجهة التي يتم تزويدها بمنتجاتهم والجهة التي تقوم بتوريد مدخلات الإنتاج بحيث يتم توفير هذه المعلومات عند طلبها من قبل الوزارة أو السلطات المختصة ذات العلاقة حيث تشمل ما يلي :
أ. سجل مدخلات الانتاج الزراعية الموردة الى الحيازة الزراعية، موضحاً به ما يلي:
1- اسم المورد و عنوانه .
2- إسم ونوع مدخلات الانتاج الموردة.
3- تاريخ استلام مدخلات الانتاج الموردة.
4- فواتير الشراء .
ب. سجل المنتجات الزراعية الموردة إلى الأسواق من قبل المشغل موضحاً به ما يلي :
1- اسم المشغل وعنوانه .
2- رقم الحيازة الزراعية .
3- اسم و نوع وكمية و تاريخ توريد المنتجات الزراعية.
ج. سجل العمليات الزراعية التي يقوم بها المشغل و تشمل ما يلي :
1- سجلات الحيازة الزراعية النباتية
أ. سجل المبيدات المستخدمة.
ب. سجل الأسمدة المستخدمة.
ج. سجل فحوصات المخبرية للمياه والتربة .
د. واية سجلات اخرى يتطلبها نظام التتبع .
2- سجلات الحيازة الزراعية الحيوانية
أ. سجلات صحة الحيوان .
ب. سجل الأعلاف .
ج. السجلات الصحية لقطيع الدواجن .
د. سجل الأعلاف للدجاج اللاحم .
ه. سجل الحيوانات الحية المحلية والمستوردة.
و. سجل اللحوم المستوردة .
ز. سجل الدجاج اللاحم .
ح. سجل الدجاج البياض .
ط. أية سجلات أخرى يتطلبها نظام التتبع .
د. يجب على المشغلين الاحتفاظ بالسجلات الواردة بهذه المادة للفترات الزمنية التالية:
1- سنة واحدة من تاريخ توريد المنتجات الزراعية للأسواق
2- سنتان في جميع الحالات الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026