المادة 8 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024

على المشغلين التقيد بتعليمات وتوجيهات الوزارة في إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من اجل تجنب أو التقليل من المخاطر للمنتجات الزراعية والحفاظ على سلامة المنتج, وإبلاغ الوزارة في حال حدوث أي طارئ على سلامة المنتج الزراعي خلال (24) ساعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة