المادة 7 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024
تتولى مديرية الجودة والتتبع والمديريات الفنية المهنية وبالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية مراقبة وضبط جودة وسلامة المنتجات الزراعية والقيام بالاجراءات التصحيحية التالية:
أ- إجراء تنفيذي : يتم إجراء ما يلزم واتخاذ الإجراءات اللازمة كل وفق صلاحياته (سحب ,استرجاع ,إتلاف,مخالفة ...) عن طريق إبلاغ الوزرات والمؤسسات الحكومية المعنية وفقاً لتشريعاتها النافذة.
ب- إجراء إرشادي : تنفيذ برامج للتوعية والارشاد من قبل قطاع الارشاد الزراعي بالتنسيق مع المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026