المادة 10 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024

لغايات تتبع المنتجات الزراعية المستوردة ، يتم القيام بما يلي: أ. إعطاء صلاحية الإطلاع لمديرية الجودة والتتبع على نظام منح الرخص الإلكتروني للمنتجات الزراعية المعتمد في الوزارة للمشغلين الخاضعين لتعليمات التتبع. ب. أن يتم اعطاء صلاحية لمديرية الجودة والتتبع على النتائج المخبرية للمنتجات الزراعية المستوردة المستخدمة من قبل المشغلين الخاضعين لتعليمات التتبع. ج. أن يتم اعطاء صلاحية لمديرية الجودة والتتبع للاطلاع على الإجراءات المتبعة في حال عدم مطابقة المنتجات الزراعية المستوردة للمواصفات والقواعد الفنية (إعادة تصدير,إتلاف...).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة