المادة 11 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024
يتم تزويد مديرية الجودة والتتبع بالنتائج المخبرية للمنتجات الزراعية النباتية المنتجة محلياً:
أ- إعطاء صلاحية الإطلاع لمديرية الجودة والتتبع على النتائج المخبرية للبرنامج الوطني لمراقبة متبقيات المبيدات للمنتجات الزراعية.
ب- إعطاء صلاحية الإطلاع لمديرية الجودة والتتبع على النتائج المخبرية الصادرة عن المختبرات الخاصة العاملة في القطاع الزراعي والمعتمدة من قبل الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026