المادة 11 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024

يتم تزويد مديرية الجودة والتتبع بالنتائج المخبرية للمنتجات الزراعية النباتية المنتجة محلياً: أ- إعطاء صلاحية الإطلاع لمديرية الجودة والتتبع على النتائج المخبرية للبرنامج الوطني لمراقبة متبقيات المبيدات للمنتجات الزراعية. ب- إعطاء صلاحية الإطلاع لمديرية الجودة والتتبع على النتائج المخبرية الصادرة عن المختبرات الخاصة العاملة في القطاع الزراعي والمعتمدة من قبل الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة