المادة 12 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024
تلتزم الحيازة الزراعية المُنتِجة للحيوانات الحية (دواجن-مواشي-عجول –جمال ) والخاضعة لبرنامج التتبع والمُ عدة لغايات الذبح في المسالخ المعتمدة بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالتتبع للمنتج الزراعي الحيواني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026