المادة 8 من تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- على مالك المركبة الحصول على الموافقة المسبقة من ادارة الترخيص قبل اجراء تبديل الاجزاء الرئيسية .
ب- لمالك المركبة المرخصة ان يجري تبديلا على الاجزاء الثانوية غير الصالحة واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركيا وفقا للاصول الفنية المتبعة وبما يتفق مع بيانات رخصة المركبة.
ج- على مالك المركبة ان يراجع ادارة الترخيص قبل وبعد الانتهاء من عملية تبديل الاجزاء الرئيسية.
د- ان يبرز لادارة الترخيص بيانا او شهادة جمركية تشعر بدفع العائدات الجمركية عن الجزء الجديد وكذلك مستنداً خطياً يثبت نقل الملكية .
ه- تفحص المركبة من قبل لجان الفحص المختصة بعد دفع الرسوم .
و- تستبدل رخصة سير المركبة بعد اجازة ترخيصها ودفع الرسوم المقررة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026