المادة 7 من تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ. الشروط الواجب توفرها في الورشة المعتمدة لغايات تبديل الجزء الامامي والخلفي لسيارات الركوب:
1- الاجهزة والمعدات :
أ- جهاز تثبيت وتقويم الشاصي مع قواعد لتثبيت الشاصي على الجهاز ( يتكون هذا الجهاز من جسرين طوليين متوازيين قابلين للحركة في مختلف الاتجاهات مع جسرين متعامدين) .
ب- ان يتوفر في الورشة مواصفات ومعلومات فنية لمختلف انواع السيارات .
ج- اجهزة لقياس المسافات والابعاد .
د- معدات قص ولحام تناسب عملية التبديل .
ه- معدات لسحب وتعديل الشاصي مثل مكابس هيدروليكية ، جنازير سحب .
2- ان لا تقل مساحة الورشة عن (80) م2.
3- ان يتوفر لدى العاملين في الورشة الخبرة الكافية في عملية اللحام والحدادة والقدرة على قراءة المواصفات الفنية الخاصة بكل سيارة .
ب. يجب ان تتم عملية القص واللحام وفق الشروط التالية:
1. ان تتم عملية الوصل واللحام بين جزئين بدون وصلات اضافية .
2. وضع جسور تقويم للمرشات التي لا تقل سماكتها عن (2) ملم وبطول لا يقل عن (40) سم داخل المرشات (20 سم من كل جهة ) .
3. ان تتم عملية الوصل بين الجزئين على شكل وصلة تركيبية بعرض لا يقل عن (5) سم .
4. تحدد منطقة القص واللحام من قبل اللجنة الفنية في ادارة الترخيص وحسب نوع السيارة سواء كان التبديل من الجزء الخلفي او الامامي بحيث لا يتجاوز التبديل منتصف المسافة المحورية.
ج. يمنح صاحب الورشة المعتمدة تصريحا
د. تُ منح الورشة المعتمدة تصريحاً سنويا من قبل ادارة الترخيص لمزاولة عملية تبديل الاجزاء الرئيسية في سيارات الركوب وفق الشروط التي تراها ادارة الترخيص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026