المادة 9 من تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تلغى تعليمات تبديل او تعديل اجزاء المركبات وتعديلاتها لسنة 2002 المنشورة في العدد رقم 4546 الصادر بتاريخ 13/5/2002.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة